الحر العاملي

473

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 2301 ) 2 - وقال عليه السلام في مكاتب توفي وله مال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله . باب 8 ( 2302 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى ( 1 ) مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي . باب 9 ( 2303 ) 1 - سئل الباقر عليه السلام : عن قوله تعالى : * ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان

--> 2 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 19 ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ) . الجديد ، 26 : 48 / 2 ( 32464 ) ، القديم ، 17 : 402 / 2 . نقله عن الكافي : 7 : 151 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 349 / 1254 ، وأشار إلى نحوه عن الفقيه ، 4 : 342 / 5742 ، الباب 173 ( باب ميراث المكاتب ) . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 20 ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه عدل ويشتري ويعتق ويورث ) . الجديد ، 26 : 53 / 9 ( 32475 ) ، وفي ، 26 : 50 / 3 ( 32469 ) ، القديم ، 17 : 407 / 9 ، وفي 17 : 404 / 3 . نقله عن التهذيب : 9 : 334 / 1203 ، والاستبصار ، 4 : 176 / 665 ، وعن الكافي ، 7 : 147 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 334 / 1202 ، والاستبصار ، 4 : 176 / 664 . في الوسائل : . . . والميت حر . . . ما بقي من المال . ( 1 ) يعني وإلى الشرع يحكم بالاشتراء والعتق ثم الميراث ، سمع منه ( م ) . الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ( باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب وأن الأقرب من النسب يمنع إلا بعد ما استثنى وحكم الأخوة من الرضاع ونحوهم وجملة من أحكام المواريث والحضانة ) . الجديد ، 26 : 63 / 1 ( 32494 ) ، القديم ، 17 : 414 / 1 . والآية الشريفة النساء 4 : 33 . نقله عن الكافي : 7 : 76 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 268 / 975 . في الوسائل : عن زرارة ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : . . . أولي الأرحام في المواريث . . . التي تجره إليها .